فنقد عنه فنفقت الدابة ؟ قال : ثمنها عليهما لأَنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي مثله (2) .
[ 24033 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأَبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى بيعاً ولم يكن عنده نقد فأتى صاحباً له وقال : انقد عنّي والربح بيني وبينك ؟ فقال : إن كان ربحاً فهو بينهما ، وإن كان نقصاناً فعليهما .
[ 24034 ] 4 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت للعبد الصالح ( عليه السلام ) : الرجل يدلّ الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ قال : عليه من الوضيعه كما أخذ الربح .
[ 24035 ] 5 وعنه ، عن وهيب (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدلّ عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه .
____________________
(1) الفقيه 3 : 138 / 602 .
(2) التهذيب 7 : 68 / 292 .
3 التهذيب 7 : 168 / 822 .
4 التهذيب 7 : 187 / 824 ، وأورده عن الفقيه في الحديث من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان .
5 التهذيب 7 : 187 / 825 .
(1) في نسخة وهب ( هامش المخطوط ) .




