ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله (3) .
[ 24671 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته : هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حقّ أحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 24672 ] 4 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله عزّ وجّل : ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (2) قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (3) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله ، إلّا أنّه قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم (4) .
____________________
(3) الفقيه 4 : 142 / 485 .
3 الكافي 7 : 4 / 2 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب الشهادات .
(1) التهذيب 9 : 180 / 724 .
4 الكافي 7 : 4 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 40 من أبواب الشهادات .
(1) في نسخة : هشام بن الحكم ( هامش المخطوط ) .
(2) المائدة 5 : 106 .
(3) التهذيب 9 : 180 / 725 .
(4) الكافي 7 : 398 / 6 .




