20 باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة ذمّيين مع الضرورة وعدم وجود المسلم
[ 24669 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملل ، هل تجوز على رجل مسلم (1) من غير أهل ملّتهم ؟ فقال : لا ، إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرىء مسلم ولا تبطل وصيته .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 24670 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (1) قلت : ما آخران من غيركم ؟ قال : هما كافران ، قلت : ذوا عدل منكم ؟ قال : مسلمان .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .
____________________
الباب 20
فيه 10 أحاديث
1 الكافي 7 : 399 / 7 .
(1) كلمة ( مسلم ) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 6 : 253 / 654 .
2 الكافي 7 : 3 / 1 .
(1) المائدة 5 : 106 .
(2) التهذيب 9 : 179 / 717 .




