وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى مثله (5) .
[ 24656 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمّد ( عليه السلام ) : رجل أوصى لك بشيء معلوم من ماله ، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه واُمه ، ثم إنه غيّر الوصيّة فحرم من أعطى ، وأعطى من منع ، أيجوز ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 24657 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن علي بن سالم قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت له : إنّ أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهنّ آخذ ؟ فقال : خذ باخراهنّ ، قلت : فإنّها أقلّ ، قال : فقال : وإن قلّت .
[ 24658 ] 8 وعنه ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يردّ من وصيّته ما يشاء ويجيز ما يشاء .
[ 24659 ] 9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن ____________________
(5) التهذيب 6 : 313 / 866 .
6 لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب الهبات .
(1) الفقيه 4 : 173 / 607 .
7 التهذيب 9 : 190 / 765 و 243 / 942 .
8 التهذيب 9 : 191 / 766 .
9 التهذيب 9 : 191 / 767 .




