[ 24647 ] 13 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه .
[ 24648 ] 14 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عطية الوالد لولده يبينه (1) ؟ قال : إذا أعطاه في صحّته جاز .
[ 24649 ] 15 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرّئه منه في مرضها ؟ فقال : لا ) (1) .
[ 24650 ] 16 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته وذكر مثله وزاد : ولكنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان ابن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
____________________
13 التهذيب 9 : 219 / 862 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب .
14 التهذيب 9 : 201 / 801 ، والاستبصار 4 : 127 / 480 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب الهبات .
(1) في التهذيب : ببيّنة .
15 التهذيب 9 : 201 / 802 .
(1) في المصدر : عن المرأة تبرىء زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال : لا .
16 التهذيب 9 : 201 / 803 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات .
(1) في المصدر زيادة : عن سماعة .
(2) التهذيب 9 : 158 / 652 .




