مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 440

وآله ) وقال : ترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس ! .

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) (1) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم نحوه ، إلا أنه قال : فأعتقهم عند موته (2) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم نحوه (3) .

[ 24644 ] 10 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، فقال : إذا أبانه جاز .

[ 24645 ] 11 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عطية الوالد لولده ؟ فقال : أمّا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأمّا في مرضه فلا يصلح .

[ 24646 ] 12 وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخص بعض ولده بالعطيّة ؟ قال : إن كان مؤسراً فنعم ، وإن كان معسراً فلا .

____________________

(1) الفقيه 4 : 137 / 478 .

(2) علل الشرائع : 566 / 2 .

(3) قرب الإِسناد : 31 .

10 التهذيب 9 : 190 / 764 ، والاستبصار 4 : 121 / 461 .

11 التهذيب 9 : 156 / 642 ، والاستبصار 4 : 127 / 481 .

12 التهذيب 9 : 156 / 644 .

الصفحة 289 من 440