مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 440

عن الحسن بن علي ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي (1) ، عن عمار بن موسى أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء .

[ 24639 ] 5 وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن أبي الحسين عمر بن شداد الأزدي (1) والسري جميعاً ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كلّه فهو جائز .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط (2) ، وبإسناده عن ثعلبة (3) .

أقول : حمله الشيخ ، وجماعة على التصرفات المنجزة (4) ، وحمله الصدوق على من لا وارث له لما مرّ (5) .

[ 24640 ] 6 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، فقال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث .

____________________

(1) في المصدر : أبي الحسن الساباطي .

5 الكافي 7 : 7 / 2 ، والتهذيب 9 : 187 / 753 ، والاستبصار 4 : 121 / 459 .

وأورده في الحديث 19 من الباب 11 من هذه الأبواب .

(1) في الكافي والتهذيب : أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي ، وفي الفقيه والاستبصار : أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي .

(2) الفقيه 4 : 150 / 520 .

(3) الفقيه 4 : 149 / 517 وذكر فيه متن الحديث الرابع وسنده .

(4) راجع التنقيح الرائع 2 : 399 ، والمختلف : 510 ، والوافي 3 : 13 .

(5) مرّ في الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .

6 الكافي 7 : 8 / 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .

الصفحة 287 من 440