[ 24636 ] 2 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث إلّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جبلة مثله من غير زيادة (2) .
[ 24637 ] 3 وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم ابن أبي السمّاك (1) ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت أولى بماله ما دامت فيه الروح .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 24638 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ____________________
2 الكافي 7 : 8 / 10 ، وأورد مثله في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 9 : 188 / 755 ، والاستبصار 4 : 121 / 462 .
(2) الفقيه 4 : 149 / 518 .
3 الكافي 7 : 7 / 3 .
(1) في المصدر : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأسدي .
(2) التهذيب 9 : 187 / 752 .
4 الكافي 7 : 7 / 1 ، والتهذيب 9 : 186 / 748 .




