مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 440

قال علي ( عليه السلام ) : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ، يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك .

قال الشيخ : هذا ورد مورد التقيّة ، ويحتمل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متّهماً لما تقدّم (1) .

[ 24634 ] 14 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، وأوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان مصدّقاً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأت ما يدلّ عليه (2) .

17 باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت

[ 24635 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمد ابن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلّة ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت .

____________________

(1) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 10 من هذا الباب .

14 التهذيب 9 : 167 / 679 .

(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من أبواب الدين ، وفي الباب 13 من أبواب المضاربة .

(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 28 و 59 من هذه الأبواب ، وفي البابين 1 و 2 من أبواب الإِقرار .

الباب 17

فيه 16 حديثاً

1 الكافي 7 : 8 / 5 ، والتهذيب 9 : 186 / 749 .

الصفحة 285 من 440