قال علي ( عليه السلام ) : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ، يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك .
قال الشيخ : هذا ورد مورد التقيّة ، ويحتمل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متّهماً لما تقدّم (1) .
[ 24634 ] 14 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، وأوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان مصدّقاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأت ما يدلّ عليه (2) .
17 باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت
[ 24635 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمد ابن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلّة ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت .
____________________
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 10 من هذا الباب .
14 التهذيب 9 : 167 / 679 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من أبواب الدين ، وفي الباب 13 من أبواب المضاربة .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 28 و 59 من هذه الأبواب ، وفي البابين 1 و 2 من أبواب الإِقرار .
الباب 17
فيه 16 حديثاً
1 الكافي 7 : 8 / 5 ، والتهذيب 9 : 186 / 749 .




