مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 440

إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقّاً أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف .

[ 24631 ] 11 وعنه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد ، وله ولد من غيرها ، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً ، فأشهد بكلّ شيء له في حياته وصحّته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها ، وإنّما عمل به على أنّ المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحّته ، فكتب ( عليه السلام ) : حقها واجب فينبغي أن يتحلّلها .

[ 24632 ] 12 وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كان يردّ النحلة في الوصيّة ، وما أقرّ به عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1) .

قال الشيخ : يعني إذا كان الميّت غير مرضيّ وكان متّهماً على الورثة ، فأمّا إذا كان مرضياً فإنّه يكون من أصل المال ، واستدل بما مضى (2) ، ويأتي (3) .

[ 24633 ] 13 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن سعدان ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ____________________

11 التهذيب 9 : 162 / 667 .

12 التهذيب 9 : 161 / 663 ، والاستبصار 4 : 112 / 432 .

(1) الفقيه 4 : 184 / 646 .

(2) مضى في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 10 من هذا الباب .

(3) يأتي في الحديث 14 من هذا الباب .

13 التهذيب 9 : 162 / 665 ، والاستبصار 4 : 113 / 434 .

الصفحة 284 من 440