[ 24628 ] 8 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً ، فقال : إن كان الميت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له .
[ 24629 ] 9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض ؟ قال : يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلاً .
[ 24630 ] 10 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى العسكري ( عليه السلام ) : امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس ، وكلّ مالها أقرّت به للموصى إليه ، وأشهدت على وصيّتها ، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجّتان ، وتعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجاً ، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر ، وذكر كاتب ، أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصحّ لهذا الوصي ، فقال لها : لا تصحّ تركتك لهذا الوصي (1) إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود ، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصينه به (2) ، وكتبت له بالوصيّة على هذا وأقرّت للوصي بهذا الدين ، فرأيك أدام الله عزّك في مسألة الفقهاء (3) قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله ، فكتب بخطّه : ____________________
8 التهذيب 9 : 160 / 657 .
9 التهذيب 9 : 160 / 658 ، والاستبصار 4 : 111 / 428 .
10 التهذيب 9 : 161 / 664 ، والاستبصار 4 : 113 / 433 .
(1) ليس في الإِستبصار ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : توصيه به .
(3) هذا على وجه التقيّة والجواب صحيح . « منه قده » .




