حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يقرّ لوارث بدين ، فقال : يجوز إذا كان مليّاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 24526 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالاً (1) . إلى أحد من التجّار ، فقال له : إن هذا المال لفلان بن فلان ليس له (2) فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك ، كيف يصنع ؟ قال : يضعه حيث شاء .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) .
[ 24627 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سُئل أبو عبد الله عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان مليّاً .
____________________
(1) الفقيه 4 : 170 / 593 .
(2) التهذيب 9 : 159 / 655 ، والاستبصار 4 : 111 / 425 .
6 التهذيب 9 : 160 / 662 .
(1) في الكافي : ماله ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : لي ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 7 : 63 / 23 .
7 التهذيب 6 : 190 / 405 .




