ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) ، والذي قبله بإسناد عن أبي علي الأشعري ، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس ابن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ 24623 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقرّ لوراث له وهو مريض بدين له عليه ، قال : يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 24624 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشيء ، قال : جائز .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 24625 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ____________________
(2) التهذيب 9 : 160 / 661 ، والاستبصار 4 : 112 / 431 .
3 الكافي 7 : 42 / 4 .
(1) التهذيب 9 : 160 / 659 ، والاستبصار 4 : 112 / 429 .
(2) الفقيه 4 : 170 / 592 .
4 الكافي 7 : 42 / 5 .
(1) التهذيب 9 : 160 / 660 ، والاستبصار 4 : 112 / 430 .
5 الكافي 7 : 41 / 1 .




