16 باب صحّة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنّه يمضي من الأصل إلّا أن يكون في مرض الموت ويكون المقرّ متّهماً فمن الثلث
[ 24621 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً ؟ فقال : إن كان الميّت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1) .
[ 24622 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بيّاع السابري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة استودعت رجلاً مالاً فلمّا حضرها الموت قالت له : إنّ المال الذي دفعته اليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : إنّه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلّا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شيء أفيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وإن كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان (1) .
____________________
الباب 16
فيه 14 حديثاً
1 الكافي 7 : 41 / 2 ، والتهذيب 9 : 159 / 656 ، والاستبصار 4 : 111 / 426 . وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الإِقرار .
(1) الفقيه 4 : 170 / 594 .
2 الكافي 7 : 42 / 3 .
(1) الفقيه 4 : 170 / 595 .




