أقول : ويحتمل الحمل على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في الإِقرار كما يأتي (2) .
[ 24618 ] 13 قال الصدوق : والخبر الذي روي أنّه لا وصيّة لوارث ، معناه أنّه لا وصيّة لوارث بأكثر من الثلث ، كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث .
[ 24619 ] 14 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في خطبة الوداع ، أنّه قال : أيها الناس ، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، من ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
[ 24620 ] 15 محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) (1) قال : هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث .
أقول : هذا محمول على التقيّة أو على نسخ الوجوب دون الاستحباب والجواز لما مرّ (2) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
____________________
(2) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
13 الفقيه 4 : 144 / 494 .
14 تحف العقول : 24 .
15 تفسير العياشي 1 : 77 / 167 .
(1) البقرة 2 : 180 .
(2) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب .




