الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال : جائز .
[ 24613 ] 8 وبهذا الإِسناد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الميت يوصي للبنت بشيء ؟ قال : جائز .
[ 24614 ] 9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز .
[ 24615 ] 10 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجوز للوارث وصيّة ؟ قال : نعم .
[ 24616 ] 11 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة قالت لاُمّها : إن كنت بعدي فجاريتي لك ؟ فقضى أنّ ذلك جائز ، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها .
[ 24617 ] 12 وعنه ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال : لا تجوز وصيّته لوارث ولا اعتراف ( له بدين ) (1) .
قال الشيخ : الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقيّة لأنّه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدّمناه مطابق لظاهر القرآن .
____________________
8 الاستبصار 4 : 127 / 478 .
9 التهذيب 9 : 199 / 792 .
10 التهذيب 9 : 199 / 794 ، والاستبصار 4 : 127 / 477 .
11 التهذيب 9 : 200 / 797 .
12 التهذيب 9 : 200 / 799 ، والاستبصار 4 : 127 / 479 .
(1) ليس في المصدر .




