النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أوصى بثلثه (1) ثمّ قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً (3) .
[ 24605 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن دِيَته كما أوصى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على قضاء الدين من الدية (1) . ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________________
(1) في المصدر : بثلث ماله .
(2) التهذيب 9 : 193 / 774 .
(3) الفقيه 4 : 169 / 589 .
3 التهذيب 9 : 207 / 823 .
(1) تقدم في الباب 24 من أبواب الدين .
(2) يأتي في الباب 31 من هذه الأبواب ، وفي الباب 14 من أبواب موانع الإِرث ، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في النفس .




