مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 440

وورثته شهود فأجازوا ذلك له ، قال : جائز .

قال ابن رباط : وهذا عندي على أنّهم رضوا بذلك في حياته وأقرّوا به (1) .

أقول : وقد تقدم ما يدلّ جواز تجويز الوارث (2) .

14 باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضاً

[ 24603 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصيَّة من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال : يُجاز لهذا الوصيّة من ماله ومن ديته .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن عاصم بن حميد (1) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد مثله (2) .

[ 24604 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________

(1) التهذيب 9 : 193 / ذيل حديث 778 ، والاستبصار 4 : 123 / ذيل حديث 467 .

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .

الباب 14

فيه 3 أحاديث

1 الفقيه 4 : 168 / 588 .

(1) التهذيب 9 : 207 / 822 .

(2) الكافي 7 : 63 / 21 .

2 الكافي 7 : 11 / 7 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب ديات النفس .

الصفحة 274 من 440