عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (4) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (5) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (6) .
[ 24602 ] 2 وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث ____________________
(1) الكافي 7 : 12 / 1 .
(2) التهذيب 9 : 193 / 775 ، والاستبصار 4 : 122 / 464 .
(3) الكافي 7 : 12 / ذيل حديث 1 .
(4) الفقيه 4 : 148 / 513 .
(5) التهذيب 9 : 193 / 776 ، والاستبصار 4 : 122 / 465 .
(6) التهذيب 9 : 193 / 777 ، والاستبصار 4 : 122 / 466 .
2 التهذيب 9 : 193 / 778 ، والاستبصار 4 : 123 / 467 .




