مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 440

شداد (1) والسري جميعاً ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كلّه فهو جائز .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن مثله (2) .

أقول : تقدّم الوجه في مثله (3) ، ويحتمل الحمل على التصرّفات المنجزة ذكره الشيخ ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنّه هو ماله الذي يجوز له الوصيّة به والتصرّف فيه بعد وفاته ، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .

12 باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته

[ 24599 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله (1) .

____________________

(1) في التهذيب : عمر بن شداد . . .

(2) التهذيب 9 : 187 / 753 ، والاستبصار 4 : 121 / 459 .

(3) تقدم في الحديث 16 من هذا الباب .

(4) تقدم في البابين 9 و 10 من هذه الأبواب .

(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 ، وفي الحديث 14 من الباب 15 ، وفي الحديث 10 من الباب 16 ، وفي البابين 52 و 67 من هذه الأبواب .

الباب 12

فيه حديثان

1 التهذيب 9 : 188 / 754 ، والاستبصار 4 : 121 / 460 .

(1) الفقيه 4 : 150 / 521 .

الصفحة 271 من 440