بحمل المال على وجه الصلة في حياة الموصي ، ذكر هذه الوجوه الشيخ ، وغيره (2) .
[ 24596 ] 17 وعن علي بن الحسن قال : مات محمّد بن عبد الله بن زرارة ، وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن ، وخلّف داراً وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فباعها ، فاعترض فيها ابن اُخت له وابن عمّ له ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح ، فأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن اُخته عرض ، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، فكتب : قد وصل ذلك ، وترحم على الميت وقرأت الجواب .
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) ، وهو ظاهر في تجويز الوارث ورضاه بالوصية بعد الصلح وأخذ الدنانير .
[ 24597 ] 18 وعن علي بن الحسن قال : مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين ، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك ، وأوصى بالبقية لأبي الحسن ( عليه السلام ) ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي ، وكتبت إليه كتاباً ، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) ، ويحتمل عدم وجود وارث غير المرأة وأنّه أوصى لها بصداقها وميراثها ، والباقي للإِمام بالإرث .
[ 24598 ] 19 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن عمرو بن ____________________
(2) راجع روضة المتقين 11 : 30 .
17 التهذيب 9 : 195 / 785 ، والاستبصار 4 : 123 / 468 .
(1) تقدم في الحديث 16 من هذا الباب .
18 التهذيب 9 : 196 / 785 ، والاستبصار 4 : 123 / 468 .
(1) تقدم في الحديث 16 من هذا الباب .
19 لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب .




