أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات التجارة (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
2 باب استحباب صبّ الماء في اُصول الشجر عند الغرس قبل التراب
[ 24083 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي ، عن محمّد بن أسباط ، عن أحمد بن محمّد بن زياد ، عن أبي الطيب أحمد بن محمّد بن عبد الله ، عن عيسى بن جعفر العلوي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (1) أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : مرّ أخي عيسى ( عليه السلام ) بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأَشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في اُصول الشجر ثمّ تصبّوا التراب لكيلا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم .
3 باب استحباب الزرع
[ 24084 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن ____________________
(3) تقدم في البابين 10 ، 24 من أبواب مقدمات التجارة .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الوقوف .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 علل الشرائع : 574 / 1 .
(1) في المصدر زيادة : عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) .
الباب 3
فيه 11 حديثاً
1 الكافي 5 : 260 / 3 .




