ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى مثله (1) .
[ 24594 ] 15 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه : رجل مات وترك كلّ شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد ، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت إليك بألف درهم ، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به ، فكتب : أطلق لهم .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسين ابن مالك مثله (2) .
[ 24595 ] 16 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عبدوس قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد ( عليه السلام ) فكتبت إليه : رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلف ابنتي أُخت له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إليّ : بع ما خلّف وابعث به إلي ، فبعت وبعثت به إليه ، فكتب إليّ : قد وصل .
أقول : هذا يحتمل الحمل على تجويز الوارث للوصيّة ، ويحتمل كون الوارث مخالفاً في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الإِمام ، ويحتمل كون طلب الإِمام المال ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث لما مرّ (1) ، ويحتمل كون الوصيّة بجميع المال جائزاً للإِمام خاصة ، ويحتمل كون الأمر ____________________
(1) الكافي 7 : 60 / 13 .
15 التهذيب 9 : 189 / 759 ، والاستبصار 4 : 124 / 471 .
(1) الكافي 7 : 59 / 12 .
(2) الفقيه 4 : 173 / 605 .
16 التهذيب 9 : 195 / 785 ، والاستبصار 4 : 123 / 468 .
(1) مرّ في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب .




