مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 440

فكتب : تصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله عزّ وجّل بين الورثة .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (1) .

[ 24589 ] 10 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوّم المملوك ، ثمّ ينظر ما يبلغ ثلث الميّت ، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اُعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة .

[ 24590 ] 10 وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً .

[ 24591 ] 12 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ، فإن قال : بعدي فليس له إلّا الثلث .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه ، إلّا أنّه قال : فإن تعدّى (1) .

____________________

(1) المقنع : 167 .

10 التهذيب 9 : 194 / 782 ، والاستبصار 4 : 120 / 456 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب .

11 التهذيب 9 : 195 / 783 ، والاستبصار 4 : 120 / 457 .

12 التهذيب 9 : 188 / 756 ، والاستبصار 4 : 122 / 463 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 4 : 137 / 477 .

الصفحة 267 من 440