عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة أُخرى ألقيت (1) الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة .
[ 24586 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف قال : كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له : ميمون ، فحضره الموت فأوصى إلى أبي العبّاس الفضل (1) بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) وترك أهلاً حاملاً وإخوة قد دخلوا في الإِسلام وأُمّاً مجوسيّةً ، قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمّد بن الحسن إلى أن قال وأوصلتها إليه ( عليه السلام ) فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويرد الباقي إلى وصيه يردها على ورثته .
[ 24587 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمّد بن الحسن وترك أُختاً وأوصى بجميع ماله له ( عليه السلام ) قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم ، وحمل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : فكتبت إليه وأعلمته أنّه أوصى بجميع ماله ، قال : فأخذ ثلث ما بعثت إليه وردّ الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه .
[ 24588 ] 9 وعنه ، عن العبّاس ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه : جعلت فداك إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهماً منها الى بعض بناتها ، وتصرف الباقي الى الامام ، ____________________
(1) في المصدر : اُلغيت .
7 التهذيب 9 : 198 / 790 ، والاستبصار 4 : 125 / 473 .
(1) في المصدر : ابي الفضل العباس .
8 التهذيب 9 : 242 / 937 ، والاستبصار 4 : 126 / 474 .
9 التهذيب 9 : 242 / 938 ، والاستبصار 4 : 126 / 475 .




