مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (1) قال : يعني إذا اعتدى في الوصيّة ، إذا زاد على الثلث .
[ 24582 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي ابن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه ، وأوصى بوصيّته ، وكان أكثر من الثلث ؟ قال : يمضى عتق الغلام ، ويكون النقصان فيما بقي .
[ 24583 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلّا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك ، ولهم ما بقي .
[ 24584 ] 5 وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن نوح ، عن الحسين بن محمّد الرازي قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ وبأكثر من الثلث ، هل يجوز له ذلك ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب : تجاز وصيّته ما لم ينفذ (1) الثلث .
[ 24585 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، ____________________
(1) البقرة 2 : 182 .
3 التهذيب 9 : 194 / 780 ، والاستبصار 4 : 120 / 454 .
4 التهذيب 9 : 194 / 781 ، والاستبصار 4 : 120 / 455 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 17 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 9 : 195 / 784 ، والاستبصار 4 : 120 / 458 .
(1) في نسخة : يتعدّ ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين .
6 التهذيب 9 : 197 / 786 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 67 من هذه الأبواب .




