مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 440

11 باب أنّ من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث ، وبطلت في الزائد إلّا أن يجيز الوارث ، وأنّ المنجزات مقدّمة على الوصيّة

[ 24580 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أن درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصاً (1) في مواضع ، وأوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله ، قال : فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : ليس يجب لها في تركتها إلّا الثلث ، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء الله .

ورواه الصدوق ، والشيخ باسنادهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق مثله (2) .

[ 24581 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : ( فَمَنْ خَافَ مِن ____________________

الباب 11

فيه 19 حديثاً

1 الكافي 7 : 10 / 2 .

(1) الأشقاص : جمع شقص ، وهو القطعة من الأرض . ( الصحاح شقص 3 : 1043 ) .

(2) الفقيه 4 : 137 / 480 ، والتهذيب 9 : 192 / 772 .

2 علل الشرائع : 567 / 4 .

الصفحة 264 من 440