[ 24577 ] 8 وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير .
[ 24578 ] 9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث من أعتق عبداً وعليه دين قال : قلت له : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى .
ورواه الكليني كما يأتي (1) .
[ 24579 ] 10 وبإسناده عن علي بن الحسن (1) ، عن محمّد ابن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : لمّا أوصى أبو عبد الله ( عليه السلام ) قال له بعض أهله : قد أوصيت بأكثر من الثلث قال : ما فعلت ، ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمّد بن إسماعيل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (4) .
____________________
8 التهذيب 9 : 242 / 940 .
9 التهذيب 8 : 233 / 841 .
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب .
10 التهذيب 9 : 194 / 779 .
(1) في المصدر : علي بن الحسين .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 ، وفي الحديثين 1 ، 4 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وفي الباب 7 من أبواب السكنى والحبيس .
(3) يأتي في الباب 11 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 ، وفي الباب 14 ، وفي الحديث 14 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الأحاديث 13 و 16 و 17 و 18 و 19 من الباب الآتي .




