مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 440

جميعاً ، مثله (1) .

[ 24573 ] 4 وبالإِسناد عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، قال : إن أبان به (1) فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث .

[ 24574 ] 5 وعن محمّد بن يحيى رفعه عنهم ( عليهم السلام ) قال : من أوصى بالثلث اُحتسب له من زكاته .

[ 24575 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، ( قال : فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه (2) .

[ 24576 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه .

____________________

(1) الفقيه 4 : 172 / 602 .

4 الكافي 7 : 8 / 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 17 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : فيه .

5 الكافي 7 : 58 / 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .

6 الكافي 7 : 8 / 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث إلّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته .

(2) التهذيب 9 : 187 / 750 .

7 التهذيب 9 : 242 / 939 .

الصفحة 262 من 440