ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (4) .
[ 24571 ] 2 وبإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ما لَهُ من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله ، وللمرأة أيضاً .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد بن عيسى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله .
[ 24572 ] 3 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عمّا يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته ، أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك ؟ قال : الثلث ، ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى ____________________
(3) الكافي 7 : 10 / 1 .
(4) التهذيب 9 : 192 / 771 .
2 الفقيه 4 : 136 / 473 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الحجر .
(1) الكافي 7 : 11 / 3 .
(2) التهذيب 9 : 191 / 770 ، والاستبصار 4 : 119 / 452 .
3 الكافي 7 : 55 / 11 .




