مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 440

أُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون (1) .

10 باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها وعدم جواز الوصيّة بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي

[ 24570 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمكّة ، وأنّه حضره الموت وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والمسلمون يصلون الى بيت المقدس ، فأوصى البراء بن معرور ( إذا دفن ) (1) أن يجعل وجهه الى تلقاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) الى القبلة ، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية ابن عمار إلّا أنّه اقتصر على حكم الوصيّة (2) .

____________________

(1) علل الشرائع : 567 / 6 .

الباب 10

فيه 10 أحاديث

1 الفقيه 4 : 137 / 479 .

(1) ليس في المصدر .

(2) علل الشرائع : 566 / 1 .

الصفحة 260 من 440