كتاب المزارعة والمساقاة
1 باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه
[ 24082 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سُئل النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أي المال بعد البقر خير ؟ قال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل ، من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلّا أن يخلف مكانها .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (2) .
____________________
كتاب المزارعة والمساقاة
الباب 1
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 260 / 6 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب أحكام الدواب ، وفي الحديث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 190 / 865 .
(2) أمالي الصدوق : 287 / 2 .




