مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 440

بالثلث فلم يترك .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء (3) .

أقول : هذا محمول على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة ، لما مضى (4) ، ويأتي (5) على أنّ الإضرار قد يكون جائزاً إذا كان الضرر مستحقّاً .

[ 24568 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : الوصيّة بالخمس لأن الله عزّ وجل قد رضي لنفسه بالخمس ، وقال : الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف .

[ 24569 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لئن أُوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أُوصي بالربع ، ولئن ____________________

(1) الكافي 7 : 11 / 6 .

(2) التهذيب 9 : 191 / 769 ، والاستبصار 4 : 119 / 451 .

(3) الفقيه 4 : 136 / 475 .

(4) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .

(5) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب ، وفي البابين 10 و 11 من هذه الأبواب .

3 الفقيه 4 : 136 / 472 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب الدفن .

4 قرب الإِسناد : 31 .

الصفحة 259 من 440