9 باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع
[ 24566 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إلي من أن اُوصي بالربع ، ولئن اُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ (1) إلى أن قال : ثمّ قال : لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أُوصي بالربع .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه ، وترك الحكم الأخير (3) .
[ 24567 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ، ومن أوصى ____________________
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 11 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : بلغ الغاية ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 192 / 773 ، والاستبصار 4 : 119 / 453 .
(3) الفقيه 4 : 136 / 474 .
2 الكافي 7 : 11 / 5 .




