مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 440

8 باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث ، ووجوب ردّها الى العدل والمعروف

[ 24561 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره ، فقال له : الوصيّة تردّ الى المعروف غير فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف (1) فإنها تردّ الى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم . . . الحديث .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه (3) .

[ 24562 ] 2 وبإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : من عدل في وصيته كان كمن تصدّق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة وهو عنه معرض .

____________________

الباب 8

فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 9 : 192 / 773 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الحديث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : والجنف .

(2) الكافي 7 : 11 / 4 .

(3) الفقيه 4 : 136 / 476 .

2 الفقيه 4 : 135 / 470 ، وعلل الشرائع : 567 / 5 ، وقرب الإِسناد : 30 .

الصفحة 256 من 440