[ 24552 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : صحبني مولى لأبي عبد الله ( عليه السلام ) يقال له : أعين ، فاشتكى أيّاماً ثم برأ ثمّ مات ، فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأخبرته أنّه اشتكى أيّاماً ثمّ برأ ثمّ مات ، قال : تلك راحة الموت ، أما أنّه ليس من أحد يموت حتى يردّ الله عزّ وجّل من سمعه وبصره وعقله للوصيّة أخذ أو ترك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 24553 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله ، وترك قوله : ممّن لا يرثه (1) .
[ 24554 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريّا المؤمن ، عن علي بن أبي نعيم ، عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمة ( عليهم السلام ) قال : إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم ، تطوّلت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيراً ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً .
____________________
2 الكافي 7 : 3 / 2 .
(1) التهذيب 9 : 173 / 705 .
3 التهذيب 9 : 174 / 708 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 83 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 4 : 134 / 466 .
4 الفقيه 4 : 133 / 461 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الاحتضار .




