مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 440

إلّا في خف أو حافر أو نصل ، يعني النضال .

[ 24530 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل ، يعني النضال .

[ 24531 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة المراهن عليه ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول : إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام .

قال بعض فضلائنا : الحمام في عرف أهل مكّة والمدينة يطلق على الخيل ، فلعلّه المراد من الحديث بدلالة استدلاله ( عليه السلام ) بحديث الخيل فيحصل الشك في تخصيص الحصر السابق بغير الحمام .

[ 24532 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا سبق إلّا في حافر أو نصل أو خف .

[ 24533 ] 5 الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن بعض أصحابنا ، ____________________

2 الكافي 5 : 48 / 6 .

3 التهذيب 6 : 284 / 785 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 54 من أبواب الشهادات .

4 قرب الإِسناد : 42 .

5 الزهد : 61 / 161 ، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث 18 من الباب 58 من أبواب جهاد النفس .

الصفحة 242 من 440