هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله ، للمضارب أن يطأها ، قال : نعم .
أقول : هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي (1) .
12 باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم
[ 24079 ] 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
____________________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي البابين 41 ، 68 من أبواب نكاح العبيد .
ويأتي ما يدل على جواز التحليل وحكمه في الأبواب 31 ، 32 ، 33 من أبواب نكاح العبيد .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 قرب الإِسناد : 114 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الربا ، وفي الحديث 13 من الباب 11 من أبواب السلف .
(1) مسائل علي بن جعفر : 125 / 91 .
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 11 من أبواب السلف .




