مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 440

هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله ، للمضارب أن يطأها ، قال : نعم .

أقول : هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي (1) .

12 باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم

[ 24079 ] 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم ؟ قال : لا بأس .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

____________________

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي البابين 41 ، 68 من أبواب نكاح العبيد .

ويأتي ما يدل على جواز التحليل وحكمه في الأبواب 31 ، 32 ، 33 من أبواب نكاح العبيد .

الباب 12

فيه حديث واحد

1 قرب الإِسناد : 114 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الربا ، وفي الحديث 13 من الباب 11 من أبواب السلف .

(1) مسائل علي بن جعفر : 125 / 91 .

(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 11 من أبواب السلف .

الصفحة 24 من 440