ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمّد الحجال مثله (1) .
[ 24512 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير اُمّ يفضل بعضهم على بعض ؟ قال : لا بأس .
[ 24513 ] 3 وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن معاوية وأبي كهمس أنّهما سمعا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صنع ذلك عليّ ( عليه السلام ) بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي ، وفعله أبي بي ، وفعلته أنا .
[ 24514 ] 4 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال : لا بأس بذلك .
[ 24515 ] 5 وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال : إذا أعطاه في صحة جاز .
[ 24516 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضلت فلاناً على أهلي وولدي ، فلا بأس .
____________________
(1) الفقيه 4 : 144 / 495 .
2 التهذيب 9 : 199 / 795 .
3 التهذيب 9 : 199 / ذيل حديث 795 .
4 التهذيب 9 : 200 / 796 .
5 التهذيب 9 : 201 / 801 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب الوصايا .
6 قرب الإِسناد : 119 .




