ابن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه .
[ 24510 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها .
وقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
11 باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطيّة خصوصاً مع المزيّة ، وكراهة ذلك مع عدمها
[ 24511 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ، ونساءه .
____________________
4 التهذيب 9 : 158 / 653 ، وفي الاستبصار 4 : 109 / 416 وذكر ذيله ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 4 ، 5 ، 6 ، من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 7 : 10 / 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب الوصايا .




