مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 440

ابن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه .

[ 24510 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها .

وقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

11 باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطيّة خصوصاً مع المزيّة ، وكراهة ذلك مع عدمها

[ 24511 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ، ونساءه .

____________________

4 التهذيب 9 : 158 / 653 ، وفي الاستبصار 4 : 109 / 416 وذكر ذيله ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .

(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 4 ، 5 ، 6 ، من هذه الأبواب .

الباب 11

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 7 : 10 / 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب الوصايا .

الصفحة 234 من 440