مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 233 من 440

أبان ، عن عبد الله بن سليمان (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (3) .

10 باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلّا ما استثني على كراهية

[ 24507 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال : إنّ الصدقة محدثة إنّما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئاً لله عز وجل أن يرجع فيه .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (1) .

[ 24508 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من اُمّ ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت اُمّ ولده .

[ 24509 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ____________________

(2) في التهذيب : عبد الله بن سنان .

(3) التهذيب 9 : 158 / 650 .

وتقدم ما يدل على حكم الشرط عموماً في الباب 6 من أبواب الخيار .

الباب 10

فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 9 : 153 / 625 ، والاستبصار 4 : 108 / 411 .

(1) الكافي 7 : 30 / 4 .

2 التهذيب 8 : 206 / 729 .

3 الاستبصار 4 : 109 / 417 .

الصفحة 233 من 440