مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 440

9 باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط

[ 24504 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله (1) .

[ 24505 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : نعم إن كان شرط عليه ، قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا ؟ قال : نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها .

[ 24506 ] 3 وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله ابن سليمان (1) جميعاً ، عن أبي عبد الله قال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ____________________

الباب 9

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 9 : 154 / 632 ، والاستبصار 4 : 108 / 413 .

(1) الكافي 7 : 33 / 19 .

2 التهذيب 9 : 154 / 633 .

3 تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .

(1) في الاستبصار : وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 232 من 440