مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 440

زوجها ، قال : ليس لها .

[ 24502 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الموجزة التي لم يسبق إليها : العائد في هبته كالعائد في قيئه ، هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكمين في الصدقات (1) .

8 باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين

[ 24503 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلّا فليس له .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) .

____________________

5 الفقيه 4 : 272 و 273 / 828 .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 ، وفي الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات .

الباب 8

فيه حديث واحد

1 التهذيب 9 : 153 / 627 ، والاستبصار 4 : 108 / 412 .

(1) الكافي 7 : 32 / 11 .

وتقدم في الباب 19 من أبواب الخيار .

ويأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .

الصفحة 231 من 440