وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (4) .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (5) ، ويأتي (6) ، والقرينة أنّه تضمّن المنع من الرجوع قبل القبض .
[ 24499 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سُئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة ؟ فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها .
ورواه الكليني ، والشيخ أيضاً كما مر في الصدقة (1) .
[ 24500 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها .
[ 24501 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن ____________________
(4) التهذيب 7 : 463 / 1858 .
(5) مضى في الباب 6 من هذه الأبواب .
(6) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب ، وفي الباب 8 ، وفي الحديث 3 من الباب 9 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 9 : 153 / 628 .
(1) مرّ في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوقوف والصدقات .
3 التهذيب 9 : 158 / 652 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 17 من أبواب الوصايا .
4 التهذيب 7 : 462 / 1852 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف .




