مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 440

حمله على ما عدا الولد لما تقدّم (3) ، ويمكن كون قوله : وإن كانت قيداً لقوله : أو لم يحزها خاصّة ، لا للقسمين ، يعني مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة ، وقد تقدم ما يدلّ على بعض المقصود (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .

7 باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج

[ 24498 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (1) وقال : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (2) وهذا يدخل في الصداق والهبة .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب مثله (3) .

____________________

(3) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .

(4) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب .

(5) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديثين 1 ، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .

الباب 7

فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 9 : 152 / 624 ، والاستبصار 4 : 110 / 423 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .

(1) البقرة 2 : 229 .

(2) النساء 4 : 4 .

(3) الكافي 7 : 30 / 3 .

الصفحة 229 من 440