ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (3) .
[ 24496 ] 3 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال : أمّا ما تصدق به لله فلا ، وأمّا الهبة والنحلة فانّه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة .
أقول : ويأتي وجهه (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 24497 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر (1) ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، وزاد : قال : ومن أضر من طريق المسلمين شيئاً فهو ضامن .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله من غير زيادة (2) .
أقول : حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض ، وجوّز ____________________
(3) الكافي 7 : 31 / 7 .
3 التهذيب 9 : 157 / 645 ، والاستبصار 4 : 106 / 404 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب .
(2) التهذيب 9 : 155 / 637 .
4 التهذيب 9 : 158 / 651 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب موجبات الضمان .
(1) في المصدر زيادة : عن حماد .
(2) الاستبصار 4 : 107 / 406 .




