مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 440

6 باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة

[ 24494 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب (1) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان (2) جميعاً قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء .

[ 24495 ] 2 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء مثله (1) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء نحوه (2) .

____________________

الباب 6

فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 9 : 155 / 636 ، والاستبصار 4 : 108 / 414 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر زيادة : عن أبان .

(2) في الاستبصار : وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ) .

2 التهذيب 9 : 156 / 643 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوقوف .

(1) الاستبصار 4 : 108 / 410 .

(2) التهذيب 9 : 135 / 569 ، والاستبصار 4 : 101 / 387 .

الصفحة 227 من 440