[ 24492 ] 4 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله ، أترى أن يصيبها ، أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشيء منه ؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 24493 ] 5 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال : إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنّها جائزة لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً ، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض .
قال : وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها ، هل يجوز ذلك ؟ قال : هي جائزة حيزت أم لم تحز .
قال : وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة ، هل له أن يرجع فيها ؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________________
4 الكافي 7 : 31 / 10 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف .
(1) التهذيب 9 : 153 / 626 ، والاستبصار 4 : 106 / 403 .
5 مسائل علي بن جعفر : 195 / 411 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديثين 1 ، 9 من الباب 11 من أبواب الوقوف .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .




