5 باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغاراً
[ 24489 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في (1) رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم إلّا أن يكون صغيراً .
[ 24490 ] 2 وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هو ميراث ، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز .
[ 24491 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أُمّه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال : هو والورثة فيها سواء .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (1) .
____________________
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 9 : 157 / 646 ، والاستبصار 4 : 106 / 402 .
(1) في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ) .
2 التهذيب 9 : 157 / 648 ، والاستبصار 4 : 107 / 409 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 9 : 154 / 631 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب الوقوف .
(1) الكافي 7 : 32 / 16 .




