مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 440

السلام ) قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها . . . الحديث .

أقول : عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية ، أو محمول على الكراهة .

[ 24487 ] 7 وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الهبة لا تكون أبداً هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه . . . الحديث .

[ 24488 ] 8 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت الى علي بن محمّد ( عليه السلام ) : رجل جعل لك شيئاً من ماله ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

____________________

7 التهذيب 9 : 159 / 654 ، والاستبصار 4 : 107 / 407 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الوصايا .

8 لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي .

(1) الفقيه 4 : 173 / 606 .

(2) إكمال الدين : 522 / 52 .

(3) تقدم في البابين 2 ، 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 19 من أبواب الخيار .

(4) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب .

الصفحة 224 من 440